حمل المصحف

 حمل المصحف

الجمعة، 23 أبريل 2021

السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر

 

السلسلة الذهبية

بقلم عيسي سالم

  أحاديث السلسلة الذهبية أحاديث السلسلة الذهبية
 
تقديم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد :
فنحمد الله عز وجل على توفيقه في تخريج أحاديث هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى المسمى (أحاديث السلسلة الذهبيـة) للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله.
وأعتذر عن تقصيري وجهلي ومما قصر عنه علمي ولم يدركه فهمي وأختم بما ختم به الحافظ زكي الدين عبدالعظيم رحمه الله فقال: (وقد تم ما أردنا الله به من الإملاء المبارك ونستغفر الله سبحانه وتعالى مما زل به اللسان أو أدخله ذهول أو غلبه النظر أو طول التفكر قل أن ينفك عن شيء من ذلك فكيف بالمملئ مع ضيق وقته وترادف همومه واشتغال باله) انتهى كلامه رحمه الله.
نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ويرحمنا ويتقبَّل منَّا إنه هو السميع العليم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
كتبه الفقير إلى عفو ربه القدير
تركي بن محمد بن سعد الزيد
غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين
====/==============

الحديث الأول
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه يقول: كان النساء والرجال، يتوضؤون في زمان النبي ? جميعاً( )( ).
الحديث الثاني
قال الشافعي أنبأنا 
أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله ? يأمـر المؤذن إذا كانت ليلـة باردة ذات ريح يقول: «ألا صلّوا في الرِّحال»( ) ( ).
الحديث الثالث
قال الشافعي أنبأنا
مالك عن نافع عن ابن عمر قال: دخل رسول الله ? الكعبة هو وبلال وعثمان بن طلحة وأحسبه قال: وأسامة بن زيد فلما خرج سألت بلالاً: كيف صنع رسول الله ? ؟ فقال: جعل عموداً عن يمينه وعموداً عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلّى وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة( ).
الحديث الرابع
قال الشافعي أنبأنا
مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ? دخل الكعبة ومعه بلال وأسامة وعثمان بن طلحة. قال ابن عمر: فسألت بلالاً: ما صنع رسول الله ? ؟ قال: جعل عموداً عن يساره وعموداً عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى.
قال: وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة( ).
الحديث الخامس
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينام قاعداً ثم يصلي ولا يتوضأ( ).
الحديث السادس
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه بال بالسوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دُعي لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها فسمح على خفَّيه ثم صلى عليها( ).
الحديث السابع
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر بال في السوق ثم توضأ ومسح على خفيه ثم صلى( ).
الحديث الثامن
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا سُئِل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلَّى بهم الإمام ركعة وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلَّوا فإذا صلَّى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلَّوا ولا يسلِّمون ويتقدم الذين لم يصلَّوا فيصلَّون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فتقوم كل واحدة من الطائفتين قد صلَّوا ركعتين فإن كان خوفاً هو أشد من ذلك صلَّوا رجالاً وقياماً على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها.
قال مالك: قال نافع لا أرى عبدالله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله ? ( ).
الحديث التاسع
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر رواه عن النبي ? فذكر صلاة الخوف فقال: إن كان خوفاً أشد من ذلك صلَّوا رجالاً وركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها( ).
الحديث العاشر
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة( ).
الحديث الحادي عشر
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ? قال: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ( )بسبع وعشرين درجة»( ).
الحديث الثاني عشر
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه أذَّن في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلَّوا في الرَّحال.
ثم قال: إن رسول الله ? كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: «ألا صلَّوا في الرحال»( ).
الحديث الثالث عشر
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب ? رأى حُلَّة سيراء( ) عند باب المسجد فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك فقال رسول الله ?: «إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة»( ).
ثم جاء رسول الله ? منها حُللاً فأعطى عمر منها حُلَّة فقال عمر: يا رسول الله! أكسوتنيها وقد قلت في حُلَّة عطارد( )ما قلت؟ فقال رسول الله ?: «لم أكسكها لتلبسها» فكساها عمر أخاً له مشركاً بمكة( ).
الحديث الرابع عشر
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى( ).
الحديث الخامس عشر
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ? فرض زكاة الفطر على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين( ).
الحديث السادس عشر
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ? فرض زكاة الفطر على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير( ).
الحديث السابع عشر
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تُجمع عنده قبل الفطِر بيومين أو ثلاثة( ).
الحديث الثامن عشر
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: لا تجب في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول( ).
الحديث التاسع عشر
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان لا يُخرجُ في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيراً( ).
الحديث العشرون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يُحلِّى بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج منه الزكاة( ).
الحديث الحادي والعشرون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في زمان رسول الله ? قال عمر: فسألت رسول الله ? عن ذلك فقال: «مُرْهُ فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يَمَسَّ فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يُطلَّق لها النساء»( ).
الحديث الثاني والعشرون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد النبي ? فسأل عمر بن الخطاب ? رسول الله ? عن ذلك فقال: (إذا طهرت فليطلق أو يمسك) ( ).
الحديث الثالث والعشرون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلاً سأل النبي ?: ما يلبسُ المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله ?: (لا يلبس المحرم القميص ولا العمـائم ولا السراويلات ولا البرانس( ) ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين)( ).
الحديث الرابع والعشرون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر يحتجم وهو صائم ثم ترك ذلك فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر( ).
الحديث الخامس والعشرون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء( ) فليس عليه القضاء( ).
الحديث السادس والعشرون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن تلبية النبي ?: لبَّيك اللهم لبَّيك، لبَّيك لا شريك لك لبَّيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
قال نافع: وكان ابن عمر يزيد فيها: لبَّيك لبَّيك وسعديك والخير كله بيديك لبَّيك والرغباء إليك والعمل( ).
الحديث السابع والعشرون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه خرج إلى مكة زمن الفتنة معتمراً فقال له: إن صددنا عن البيت صنعنا كما صنع رسول الله ? عام الحديبية.
قال الشافعي: يعني أحللنا كمـا أحللنا مع رسول الله ? عام الحديبية( ).
الحديث الثامن والعشرون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل لدخول مكة( ).
الحديث التاسع والعشرون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لا يَصُدرنَّ( ) أحد من الحاجِّ حتى يكون آخر عهده بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت( ).
الحديث الثلاثون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال: لا يَصُدرنَّ أحد من الحاجِّ حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت( ).
الحديث الحادي والثلاثون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ? قال: (المتبايعان كل واحد منها على صاحبه بالخيار( ) ما لم يتفرقا إلا ببيع الخيار)( ).
الحديث الثاني والثلاثون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونه عليها يوفيها صاحبها بالربذة( )( ).
الحديث الثالث والثلاثون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ? قال: (من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو ضارياً( ) نقص من عمله كل يوم قيراطان)( ).
الحديث الرابع الثلاثون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ? أمر بقتل الكِلاب( ).
الحديث الخامس والثلاثون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ? قال: (من باع نخلاً قد أُبِّرت( ) فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع( )) ( ).
الحديث السادس والثلاثون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ? نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري( ).
الحديث السابع والثلاثون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله ? أرخص لصاحب العريَّة أن يبيعها بخرصها( )( ).
الحديث الثامن والثلاثون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ? نهى عن بيع المزابنة( ): بيع التمر بالتمر كيلاً وبيع الكرم( ) بالزبيب كيلاً( ).
الحديث التاسع والثلاثون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لكل مطلقة متعةً إلا التي فُرض لها صداق ولم يُدخل بها فحسبُها نصف المهر( ).

الحديث الأربعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ? قال: «من أعتق شِركاً( ) له في عبد وكان له ما يبلغ ثمن العبد قوِّم عليه قيمة العدل فأعطى شركائه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق»( ).
الحديث الحادي والأربعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابنة ابن عمر وأمها تحت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسمِّ لها صداقاً فابتغت لها صداقاً فقال ابن عمر: ليس لها صداقٌ فلو كان لها صداقٌ لم يمنعكموه ولم يظلمها فأبت أن تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث( ).
الحديث الثاني والأربعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ? رجم يهوديين زنيا( ).

الحديث الثالث والأربعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي ? قال: (لا يتحرَّ أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها) ( ).
الحديث الرابع والأربعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ? سُئل عن الضب فقال: (لست بآكله ولا محرمه) ( ).
الحديث الخامس والأربعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ? نهى عن النجش( )( ).
الحديث السادس والأربعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ? قال: (لا يبع بعضكم على بيع بعض)( ).
الحديث السابع والأربعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ? قال: (لا يبع حاضر لباد)( )( ).
الحديث الثامن والأربعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ? قال: (لا يخطبُ أحدكم على خِطبة أخيه)( ).
الحديث التاسع والأربعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ? فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة( ).
الحديث الخمسون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ? قال: (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه)( )( ).
الحديث الحادي والخمسون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عائشة أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها: نبيعها على أنّ ولائها لنا فذكرت ذلك لرسول الله ? فقال: (لا يمنعنَّك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق)( ).
الحديث الثاني والخمسون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا ابتدأ الصلاة رفع يديه حذو( ) منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك( ).
الحديث الثالث والخمسون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع وعبدالله ابن دينار عن ابن عمر أن رسول الله ? قال: (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلَّى ركعة واحدة توتر له ما قد صلَّى)( ).
الحديث الرابع والخمسون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر سجد في سورة الحج سجدتين( ).
الحديث الخامس والخمسون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر يسلِّم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجاته(
الحديث السادس والخمسون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما( ).
الحديث السابع والخمسون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقرأ في الصبح في السَّفر بالعشرِ الأول من المفصّل في كل ركعة بأم القرآن( ) وسورة( ).
الحديث الثامن والخمسون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع في كل ركعة بأم الكتاب( ) وسورة من القرآن.
قال نافع: وكان يقرأ أحياناً بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورةٍ سورة( ).
الحديث التاسع والخمسون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إلى مالا بُدَّ له منه( ).
الحديث الستون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ? قال: (خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جُناح( ): الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور) ( ).
الحديث الحادي والستون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل( ) ولا تُشِفُّوا( ) بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق( ) بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تُشفُّوا بعضها على بعض»( ).
الحديث الثاني والستون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن رجلاً وجد لُقطة فجاء إلى عبدالله بن عمر فقال: إني وجدت لُقطة فماذا ترى؟ فقال له ابن عمر: عرِّفها! قال قد فعلت قال: زد فقال: قد فعلت فقال: لا آمرك أن تأكلها( ) ولو شِئتَ لم تأخذها( ).
الحديث الثالث والستون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع وعبدالله بن دينار أنهما أخبراه أن عبدالله بن عمر قَدِم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها فرآه يمسح على الخُفين فأنكر ذلك عبد الله فقال له سعد: سَلْ أباك فسأله فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخُفين وهما طاهرتان فامسح عليهما.
فقال ابن عمر: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال: وإن جاء أحدكم من الغائط( ).
الحديث الرابع والستون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا رعف( ) انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى( ) ولم يتكلم( ).
الحديث الخامس والستون
قال الشافعي أنبانا مالك عن نافع قال: كنت مع ابن عمر بمكة والسماء مُغِيَمة فخشي ابن عمر الصبح فأوتر بواحدة ثم تكشَّف الغيم فرأى عليه ليلاً فشفع بواحدة( ).
الحديث السادس والستون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعاً فإذا صلّى لنفسه صلى ركعتين( ).
الحديث السابع والستون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه لم يكن يصلي مع الفريضة( ).
الحديث الثامن والستون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه لم يكن يصلي مع الفريضة في السَّفر شيئاً قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل( ).
الحديث التاسع والستون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يقنت في شيء من الصلاة( ).
الحديث السبعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها( ).
الحديث الحادي والسبعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يكره المنطِقَةِ للمحرم( )( ).
الحديث الثاني والسبعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد( ).
الحديث الثالث والسبعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سجد يضع كفيه على الذي عليه وجهه.
قال نافع: والله لقد رأيته في يوم شديد البرد يخرج يديه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصا( ).
الحديث الرابع والسبعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر سُئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها؟
قال: تُفطر وتُطعِم مكان كل يوم مسكِيناً مُدَّاً من حِنطة بمدِّ النبي ? ( ).
الحديث الخامس والسبعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة( ).
الحديث السادس والسبعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغدو من منى إلى عرفة إذا طلعت الشمس( ).
الحديث السابع والسبعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر حج في الفتنة فأهلَّ ثم نظر فقال: ما أَمرُهُما إلا واحدٌ أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة( ).
الحديث الثامن والسبعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول: إذا ملَّك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت به إلا أن ينكر عليها الرجل فيقول لم أُرِدُ إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك فيكون أملَكَ بها ما كانت في عدَّتها( ).

الحديث التاسع والسبعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: من حلف على يمين فوكَّدها( ) فعليه عتق رقبة( ).
الحديث الثمانون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عبداً له سرق وهو آبق( ) فأبى سعيد بن العاص قطعه فأمر به ابن عمر فُقطِعت يُدهُ( ).
الحديث الحادي والثمانون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: إذا آلى( ) الرجل من امرأة لم يقع عليها طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف فإما أن يطلق أو يفيء( )( ).
الحديث الثاني والثمانون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ? نهى عن الشِّغار، والشِّغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق( ).
الحديث الثالث والثمانون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: لا يَنكِح( )المحرم ولا يُنكح( )ولا يخطب على نفسه ولا على غيره( ).
الحديث الرابع والثمانون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلاً لاعن امرأته في زمان رسول الله ? وانتفل من ولدها ففرَّق رسول الله ? بينهما وألحق الولد بالمرأة( ).
الحديث الخامس والثمانون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في الأَمَة تكون تحت العبد فتعتِق: إن لها الخيار ما لم يمسَّها فإن مسَّها فلا خيار لها( ).

الحديث السادس والثمانون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر أرسل إلى عائشة فسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟
فقالت: لتشدَّ إزارها على أسفلها( ) ثم يباشرها( ) إن شاء( ).
الحديث السابع والثمانون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ? قال: «من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يَتُبْ منها حُرِمَها في الآخرة»( ).
الحديث الثامن والثمانون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: كل مسكر خمر كل مسكر حرام( ).
الحديث التاسع والثمانون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ? خطب الناس في بعض مغازيه.
قال ابن عمر: فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه فسألت: ماذا قال؟ قالوا: نهى أن يُنْبَذ في الدُّبَّاء والمزفَّت( )( ).
الحديث التسعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجالاً من أهل العراق قالوا له: إنَّا نبتاع( ) من ثمر النخل والعنب فنعصره خمراً فنبيعها.
فقـال ابن عمر: إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس أني لا آمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها( ) ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها فإنها رجس من عمل الشيطان( ).
الحديث الحادي والتسعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر كان يقول: من أذِن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس لغيره من طلاقه شيء( ).

الحديث الثاني والتسعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها فلا ترثه ولايرثها  ( قلت المدون هذا الحديث قبل أن تنزل سورة الطلاق حين كان التشريع يبدأ بطلاق ثم عدة 3قروء لكنها نسخت بتشريع سورة الطلاق5هـ وتبدلت قاعدة التطليق الي عدة إحصاء ثم إمساك أو تطليق ثم اشهاد).
الحديث الثالث والتسعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال في أم الولد يتوفَّى عنها سيدها قال: تعتد بحيضة( ).
الحديث الرابع والتسعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه سُئل عن المرأة يتوفَّى عنها زوجها وهي حامل.
فقال ابن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلَّت. فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال: لو ولدت وزوجها على سريره ولم يدفن لحلَّت( ).
الحديث الخامس والتسعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابنة سعيد بن زيد كانت تحت ابن عمر فطلقها البتَّه فخرجت فانتقلت فأنكر عليها ابن عمر( ).
الحديث السادس والتسعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته في مسكن حفصة وكانت طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الآخر من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها( ).
الحديث السابع والتسعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ? بعث سريَّة فيها عبد الله بن عمر قِبَل نجد فغنموا إبلاً كثيرة وكانت سِهمانهم أثنى عشر بعيراً أو أحد عشر بعيراً ثم نفَّلوا( ) بعيراً بعيراً( ).
الحديث الثامن والتسعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ? قطع سارقاً في مجنَّ( )( ).
الحديث التاسع والتسعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب غُسِّل وكُفِّن وصُلِّي عليه( ).
الحديث الـمئة
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله ? إذا عَجِل به السَّير يجمع بين المغرب والعشاء( ).
? ? ?
===========================
موجز عن بعض الأئمة الأعلام
المذكورين في سند الأحاديث والتخريجات
1-عبد الله بن عمر:
هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أمه وأم المؤمنين حفصة هي زينب بنت مظعون أخت عثمان بن مظعون الجُمحي أسلم وهو صغير ثم هاجر مع أبيه وعمره 12 سنة ولم يحتلم واستصغر يوم أُحد فأول غزواته الخندق وهو ممن بايع تحت الشجرة روى علماً كثيراً نافعاً عن النبي ? توفي سنة 84هـ.
2-نافع مولى ابن عمر:
هو الإمام المفتي عالم المدينة أبو عبد الله القرشي العدوي العُمري مولى ابن عمر وروي أنه عند احتضاره بكى فقيل ما يبكيك؟ قال: (تذكرت سعداً وضغطة القبر) توفي سنة 117هـ ولم أجد سنة مولده.
3-مالك:
هو أحد الأئمة الأربعة المتبوعين إمام دار الهجرة فقيه الأمة وزعيم أهل الحديث أبو عبدالله مالك بن أبي عامر الأصبحي نسبة إلى جده التاسع ذي أصبح وأصبح من قبائل اليمن ولد سنة 93هـ وتوفي في ربيع الأول سنة 179هـ أخذ عن 900 شيخ وأكثر وحدَّث عنه أمم لا يكادون يحصون ومن تلامذته الإمام الشافعي.
4-الشافعي:
هو أحد الأئمة الأربعة المتبوعين أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف القرشي المكي نزيل مصر ولد سنة 150هـ وتوفي ليلة الجمعة سنة 204هـ كان حبر الأمة منقطع القرين أعلم الناس شرقاً وغرباً برع في العلوم وابتكر أصول الفقه وجده شافع صحابي لقي النبي ?.
5-البخاري:
هو أمير المؤمنين في الحديث أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بدرزبه الجعفي البخاري ولد في شوال سنة 194هـ و توفي ليلة عيد الفطر سنة 256هـ كان آية في صناعة الحديث وكتابه الجامع الصحيح (صحيح البخاري) أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل.
6-مسلم:
هو أحد الأئمة الأعلام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ولد سنة 204هـ وتوفي في رجب سنة 261هـ وكتابه الصحيح (صحيح مسلم) أصح الكتب بعد صحيح البخاري سمع من البخاري وغيره من أكابر أئمة الحديث.
7-أبو داود:
هو أحد أعلام الحديث أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني صاحب السنن ولد سنة 202هـ وتوفي يوم الجمعة منتصف شوال سنة 275هـ برع في صناعة الحديث حتى قيل: (أُلين لأبي داود الحديث كما أُلين لدواد الحديد). وقال: (كتبت عن النبي ? خمسمائة ألف حديث انتخب منها ما تضمنه السنن).
8-الترمذي:
هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي صاحب الجامع (سنن الترمذي) ولد سنة 209هـ وتوفي في اليوم 13 من شهر رجب سنة 279هـ قال عن جامعه: (من كان في بيته فكأنما في بيته نبي يتكلم) وهو تلميذ البخاري وخريجه وقد مات البخاري ولم يخلف بخرسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد وبكى حتى عمي وبقي ضريراً سنين.
9-النسائي:
هو أبو عبدالرحمن أحمد بن علي بن شعيب بن علي الحافظ صاحب السنن ولد سنة 215هـ وتوفي سنة 303هـ برع في صناعة الحديث وتفرد بالحفظ والإتقان وسننه أقل السنن بعد الصحيحين في عدد الأحاديث الضعيفة، سكن مصر وخرج إلى دمشق وتوفي في مكة.
10-ابن ماجه:
هو أحد الأعـلام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني صاحب السنن ولد سنة 207هـ وتوفي في شهر رمضان سنة 275هـ سمع من أصحاب مالك وغيرهم وروى عنه خلق كثير وفي سننه عدد كبير من الأحاديث الضعيفة بل المنكرة.
11-أحمد:
هو أحد الأئمة الأربعة المتبوعين أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ولد في ربيع الأول سنة 164هـ وتوفي في يوم الجمعة 12 من شهر ربيع الأول سنة 241هـ وهو أعظم الأئمة بلاءً وثباتاً في الدين كان يحفظ ألف ألف (مليون) حديث قيل: (أن يوم تشييع جنازته أسلم عشرون ألفاً من النصارى واليهود والمجوس).
12-ابن حجر العسقلاني:
هو أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن أحمد الكناني الشافعي المعروف بابن حجر العسقلاني ولد في مصر في اليوم 10 من شهر شعبان سنة 773هـ فحفظ القرآن وهو ابن تسع سنوات وسافر إلى مكة فاشتغل بالحديث وطلبه من كبار الشيوخ فيها حتى أذنوا له بالإفتاء والتدريس صاحب أكثر من 150 تصنيفاً من كل فن وأشهرها (فتح الباري في شرح صحيح البخاري) ألفه وكان يبلغ من العمر 44سنة مكث في تأليفه 25 سنة توفي بعد العشاء ليلة السبت في اليوم 8 من شهر ذي الحجة سنة 852 هـ.
? ? ?
الخاتمة الحمد لله رب العالمين

قلت المدون هذا الذي ذكر هنا هو ما رواه الشفعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ونضيف عدبث من طريق الحافظ البخاري من نفس طريق السلسلة الذهبية لكن من رواي البخاري واتفق معه مسلم علي نصها ولفظه {{حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  1  .مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر   2  .ثم تحيض ثم تطهر     3 .ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس    👀فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء [ ص: 258 ] }}


المقدمة المكتوبة لكل موضوعات الطلاق لبيان تناول جل تشريعات الطلاق بالانشغال الفقهي عن التحقق الثبوتي لأحاديث روايات عبد الله بن عمر

المقدمة المكتوبة لكل موضوعات الطلاق لبيان تناول جل تشريعات الطلاق بالانشغال الفقهي عن التحقق الثبوتي لأحاديث روايات عبد الله بن عمر  

 

كان يجب التنبه من جانب الفقهاء دراسة وتدقيق أكثر في مسائل الطلاق خاصة أن النبي محمد صلي الله عليه وسلم قد عقَّب علي حديث ابن عمر وتعَقَبَهُ بالاصلاح لما  قد أحدثه من خطأ مع زوجته بشأن طلاقها المخالف لآية سورة الطلاق 5هـ  ومن ضمن هذا التعقيب وهذا التصحيح انْ امره بإرجاعا ثم استئناف تطليقها ان اراد علي النحو المبين في الحديث الصحيح والمبني علي آيات سورة الطلاق5هـ  خاصة وأن السورة تضمنت عبارات وألفاظ تدعو الي التأمل والاعتبار مثل

1. { لا تخرجوهن من بيوتهن

2.ومثل { ولا يخرجن

3.ومثل { لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا

4.ومثل { وأحصوا العدة/ بما يحتويه هذا المصطلح من معنيً للاحصاء ودلاته الوحيدة العد لنهاية المعدود  الذي أفادته معني إذا الشرطية { والذي يفيد  جوابها بما يستقبل من تحقق الحدث المنصوص عليه في زمان فعلها }  وأن هذا العد للنهاية لم يكن عبثا من التنزيل واعتراض السياق بمثل الخمس جمل القرانية الإعتراضيه في سياق الاية الاولي والثانية  التي بينت وضوح الاتصال الحقيقي بين أخر الاية الاولي وأول الآية الثانية { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ 1.وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ 2.لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ  3.وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ   4.وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ   5.لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)آيات سورة الطلاق الثلاث الاولي} بما تضمنته من الجمل القرانية الاعتراضية الدالة

قلت المدون لكن كيف نعرف  أي رواية صحيحة جدا  شملت حكم  النبي محمد صلي الله عليه وسلم بأنه حدث تنزلت آيات السماء به لا يصلح للعلماء تمريرره بهذه السهولة وبهذا الإضطراب الناتج من خلال رواياته التي وصل عددها تقريبا الي 29 رواية كل يدلي بدلوه ويزيد حيرة المسلمين حيرة واضطرابهم اضطرابا وكان الاجدر أن لا يدلي أحد برواية قبل أن يكون حافظا لها مدققا لمدلوله لأنها ستؤسس شريعة تنصب عليها الخلية الاولي للمجتمع المسلم والي يوم القيامة ورصدت كتب الفقه حجم الخلاف الكائن لدرجة أن القرطبي عد الاختلافات بين المذاهب والفرق الي حوالي أربعة عشر اختلاف وفرَّع تحت كل خلاف حوال من رأيين الي عشرة  آراء تفريعة أو يزيد

وكل هذا الخطأ الذي تأسس علي نقل حفاظ الحديث المضطرب وتساهل أكثرهم في ضوابط النقل الخبري خاصة من جهة الحفظ والضبط واتقان النقل وكانت الفتنة التي ابتلي العلماء والمسلمون بها وكانت انعكساتها علي أمة بحالها مما نتج عن ذلك الحجم المهول  للتداعيات التي عاش فيها المسلمون قرونا بعد جيل النبي الاول من الصحابة  يطبقون الطلاق بالشريعة المنسوخة وأعرضوا عن الشريعة الناسخة {سورة الطلاق 5هـ} والمبدلة لجل شريعة سورة البقرة2هـ  برغم توضيح النبي صلي الله عليه وسلم وبيانه الساطع لابن عمر  وهنا نورد كل الخلافات بين ابن القيم وبين خصومه من حيث لا يعرفون أنهم يتجادلون بشرعة منسوخ أكثرها وهي التي كانت في سورة البقرة 2هـ ويخلطون مواد سورة الطلاق بمواد سورة البقرة متناسيين الفارق الزمن بين التشريعين 

قلت المدون *قلت المدون: ما الداعي إلي كل هذه الخلافات والأقوال والآراء وقد أعفي الله أمة محمدٍ صلي الله عليه وسلم من هذا العنت كله حينما بَدَّلَ الله شريعة الطلاق هذه من أحكامها في سورة البقرة المنزلة في العام 1و2 هجري إلي تلك الأحكام المانعة للخلاف والاختلاف المُنزَّلة في سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس هجريا 5أو6هـ،بأن بَـــدَّلَ قاعدة الطلاق تلك التي كانت سائدة في سورة البقرة والمُؤَسَّسةِ علي تشريع عدة الاستبراء  بعــــــــد  التلفظ بالطلاق أي طـــــلاق أولاً  ثم  عــــــــدة   ثم   تسريح بدون إشهاد  إلي قاعدة الطلاق المُحْكَمَةِ المانعة للخلافات والقيل والقال وكثرة السؤال في أحكام الطلاق المُنَزَّلة بسورة الطلاق في العام 5 أو 6هـ   والتي تنص علي الإعتـــداد أولاً بعــــــــــدة إحصــــــــاء يتم فيها العـــــدُ إلي نهاية العـــــدة، 
ثم يحين ميقات التلفظ بالطلاق هناك وهناك فقط في دُبُرِ العـــدة ،أي بعد العدة أي في نهايتها يعني يعتد الرجــــل والزوجـــة كلاهمـــــا بعدة إحصاء يُحصيان فيها مدة ما سينتهي إليه عددها (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ../1سورة الطلاق)واللام هنا بمعني بعد   لوجود الدلائل القاطعة علي ذلك منها:

 1. أسلوب إذا الشرطية غير الجازمة وأنها تستخدم لما يُستقبل من الزمان،وأن فعل الشرط إذا وقع في الماضي وجوابها المقرون ب فـــــــ في صيغة الأمر دلت حتما علي معني إرادة الإحداث الفعل أو مجرد الشروع في تنفيذه بشروط ما يتأتي بعدها في جوابها مقترنا ب فـــــ في مستقبل الزمن القريب والمعني (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ[أي إذا أردتم أن تُطَلِّقوا النساء] فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [فطلقوهن بعد عدتهن]لأن اللام هنا تُحقق شرطية إذا في مستقبل الزمان (أي فطلقوهن بعد نهاية وتمام إحصاء عدتهن)،وتسمي أيضا لام الاستدبار أو لام الأجل أو بمعني بعد مثل قوله تعالي( وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/سورة الأعراف)،وقوله تعالي(وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155)/سورة الأعراف)،فتأكد هنا أن اللام في لفظة لـــــ ميقاتنا هي لام الأجل أو بمعني بعد ،أو بمعني بعد نهاية الأجل وليس قبله بأي حالٍ من الأحوال واضغط والرابط


2.ومنها صيغة الإحصاء وفرض العمل به بلا خلاف لقوله تعالي(وأحصوا العدة)والإحصاء هو العد لنهاية المعدود وهو هنا العدة التي أجل الله التطليق لبعدها وفي نهايتها 

3.ومنها فرض كون المرأة في العدة زوجة وليست مطلقة لقوله تعالي(وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) /سورة الطلاق) ويمتنع أن يتصور أحدٌ من البشر أن الله يُحِلُّ خلوةً صار الزوجين فيها مطلقين،إلا في حالةٍ واحدة هي أنهما مازالا زوجين وليس مطلقين وهو ما يدلل علي أن اللام في قوله تعالي(لــــ  عدتهن هي لام بمعني بعد، أو لام الاستدبار)  

وتصوير التسلسل التشريعي في سورة الطلاق 5أو 6 هـ

  العدة في الصدر ثم الطلاق في الدبر ثم الإمساك أو التفريق     ثم الإشهاد

 

*ثم تحل المرأة للخطاب بما فيهم مطلقها مالم يستهلك عدد الثلاث تطليقات بنفس التسلسل التشريعي الموضح بالشكل

 

| | | |

 

دياجرام تصويري لمراحل الطلاق بعد نزول سورة الطلاق في العام 5 أو 6 هجري 

 

| | |

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOPJ8qbdFVLvJTG963DhIMvUsnehCYVpmbLlNFvv3t3TcwcyiTAGoh73KBMMbY0DnO9kZvF3uXi2Sastmtd09OFue2Hsjg9NJ8BuaryFSSW1nyO_kAvdx4fth9T4VXITrq3M2UDA3BYz3u/s1600/untitled.bmp

دياجرام تصويري لمراحل الطلاق بعد نزول سورة الطلاق في العام 5 أو 6 هجري


4.ومنها التعبير في البقاء في مكان الزوجية أثناء إحصاء عدة العزم علي التطليق حينما يحل وقتها بعد نهايتها بلفظ(بيوتهن)،ولفظ(لا تخرجوهن   ولا يخرجن

ولفظ بيت يعني موضع المبيت الذي لا تغيره الأحداث:1.إما لأنها لم تقع أحداثا تُغيره 2.وإما ستقع أحداثا لم يحين زمانها كمن سيطلِّق في نهاية العدة وبعد انقضائها حين ذلك وحينها فقط لا يكون البيت بيتا ولا الزوجة زوجة ويُخرَّب البيت وتخرج الزوجة بحالٍ غير حالها كزوجة إذ تخرجُ بحال المطلقة المُفََارَقة وينهار صمود هذا البيت ويتزلزل ثباته .
 وفي لسان العرب بتصرفٍ:
^وقوله عز وجل (ليس عليكم جُناحٌ أَن تدخُلوا بُيوتاً غيْرَ مسكونة) معناه ليس عليكم جناح أَن تدخلوها بغير إِذن ..
(وسماها بيوتاً باعتبار ما سيكون من شأنها::موضعاً يببيتون فيه ويتعاقب عليهم فيه الليل والنهار بصفة ثابتة لا يغيرها عنصرٌ من عناصر الخراب)

وجمعُ البَيْت أَبياتٌ وأَباييتُ مثل أَقوالٍ وأَقاويلَ وبيُوتٌ وبُيوتاتٌ ،[قلت المدون] وكل اشتقاق فيه: (ب . ي . ت)يعني الموضع المعتاد الذي يُباتُ فيه[وبيوتهن]هو موضع مبيت الزوجة الذي لا تغيره الليالي أو الأيام أو الأحداث ولم ينشأ عليه ما يغير كنهه أو ماهيته والليل ركن في تعريفه،
  
لأن البيت لا يكون إلا بتعاقب الليل والنهار علي من فيه ففي الليل يخلون إلي أنفسهم حياةً واختلاءاً ونوما وفي النهار يُصرِّفون فيه شئون حياتهم العادية من مأكلٍ ومشربٍ وتدبير سائر شئونهم قال الأَزهري سمعت أَعرابيّاً يقول اسْقِنِي من بَيُّوتِ السِّقاءِ أَي من لَبَنٍ حُلِبَ ليلاً وحُقِنَ في السِّقاء حتى بَرَدَ فيه ليلاً والمَبِيتُ الموضعُ الذي يُبَاتُ فيه ويقال للفقير المُسْتَبِيتُ وفلان لا يَسْتَبِيتُ لَيْلةً أَي ليس له بِيتُ ليلةٍ مِن القُوتِ والبِيتةُ حال المَبِيتِ قال طرفة ظَلِلْتُ بِذِي الأَرْطَى فُوَيْقَ مُثَقَّفٍ بِبِيتَةِ سُوءٍ هالِكاً أَو كَهالِكِ وبيتٌ اسم موضع أي إسم مكان الأَمر بَياتاً أَي أَتاهم في جوفِ الليل (قلت المدون: أي وهم نائمون في بيوتهم والليل عنصر من عناصر البيت والمبيت والتبييت لا يختل ولا يكون البيت والمبيت إلا بحللول الليل ثم يتبعه النهار وهكذا دواليك )ويقال بَيَّتَ فلانٌ بني فلانٍ إِذا أَتاهم بَياتاً فكَبَسَهم وهم غارُّونَ وفي الحديث أَنه سُئِل عن أَهل الدار يُبَيَّتُونَ أَي يُصابُون لَيْلاً وتَبْيِيْتُ العَدُوِّ هو أَن يُقْصَدَ في الليل مِن غير أَن يَعْلم فَيُؤْخَذَ بَغْتَةً وهو البَياتُ ومنه الحديث إِذا بُيِّتُّمْ فقولوا هم لا يُنْصَرُونَ وفي الحديث لا صيامَ لمن لم يُبَيِّتِ الصِّيامَ أَي يَنْوِه من الليل يقال بَيَّتَ فلانٌ رأْيه إِذا فَكَّرَ فيه وخَمَّره وكلُّ ما دُبِّر فيه وفَُكِّرَ بلَيْلٍ فقد بُيِّتَ ومنه الحديث هذا أَمْرٌ بُيِّت بلَيْلٍ
قلت المدون

 

*فإذا كان حال العازمين علي الطلاق في سورة الطلاق قد نسخ حال المطلقين ،

*وإذا كانت عدة الإحصاء وتوابعها قد نسخت عدة الاستبراء وتوابعها،

*وإذا كان حال المرأة في سورة الطلاق كزوجة قد نسخ حالها السابق في سورة البقرة كمطلقة،

*وإذا صار حال المرأة تختلي بزوجها نهاراً وليلاً في أثناء العدة في بيتها الذي هو بيته،قد نسخ حال المرأة الذي كانت فيه لا تختلي بمطلقها لا ليلاً ولا نهاراً لكونها مُطلقةً ،
*وإذا كان اسم المرأة في سورة الطلاق وصفتها زوجة قد نسخ اسم المرأة وصفتها في سورة البقرة كمطلقة(بقوله تعالي [والمطلقات يتربصن بأنفسهن])

 *وإذا...وإذا...وإذا...وإذا...وإذا...وإذا............

*فما داعي الخلاف والاختلاف في مسائل الطلاق التي لانهاية لها،ولماذا الخلاف وكل شيئ قد أحكمه الله في عقب تنزيل سورة الطلاق 5أو6 هـ بتأصيل قاعدة الطلاق ومعادلتها بحيث تكون:

 

 عدة إحصاء +إمساك أو طلاق في نهايتها= تفريقٌ+إشهاد

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFvzv8yHlkDhBbJcmXI6AJO945MfcTfuzb6Edonqw9LgYjpxfBlt5D4UJUDe-RDPGB9Sax3wdwEOqQBqYWqRtA-PBe53Iw__D3VEgMgEs8t4l__9cvhl4HPI4WZf9u6vDyBO5_lNb-i-6E/s1600/5.bmp

ففي الحلف بالطلاق: قد صار الأمر غير ما يختلف عليه الفقهاء فهم يتكلمون بأحكام الطلاق في شريعة منسوخة نزلت في سورة البقرة كان التلفظ بالطلاق معتبرا فيها ومؤثراً في سائر أحداث ما بعد التلفظ به والتي بدلها الله بالشريعة المحكمة في سورة الطلاق التي لا قيمة للتلفظ بلفظ الطلاق إلا في توقيت تفعيله  بعد  نهاية العدة وفي هذا التوقيت فقط

فمن حلف بالطلاق كمن لم يحلف به بعد تنزيل سورة الطلاق لكون العدة صارت جدار حماية وصد ←←← لكل هزل أو جد من الأزواج الذين يريدون خراب بيوتهم وصار توقيت تفعيل الطلاق لا يكون إلا في دُبُرِ العدة (عدة الإحصاء) 

التصوير: 

بدء الإحصاء والعدة |     |     |      
نهاية الإحصاء والعد= توقيت تفعيل الطلاق كما أمر الله تعالي في سورة الطلاق المنزلة في العام5 أو 6 هـ الناسخة تبديلا لما سبق تشريعه في سورة البقرة1و2 هـ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا/1سورة الطلاق) وانظر اختصار الحكمة في ألفاظ الآية خاصة في اللام بمعني بعد وفي استخدام إذا الشرطية كما قدمنا واليك روابط كلا الشرعين:
الروابط:

رابط1 **/رابط 2** رابط3* رابط4 ** رابط5 **رابط5** رابط6**   /رابط7 ** 

                   

   |              |            |  هنا يقع الامساك أو التطليق     



الاستكمال  ان شـــــــــــــــــــــــــــــاء الله    

=================إعادة بتكبير وتوضيح أكثر =============

.الطلاق من زاد المعاد والتعقيب

كان يجب التنبه من جانب الفقهاء دراسة وتدقيق أكثر في مسائل الطلاق خاصة أن النبي محمد صلي الله عليه وسلم قد عقَّب علي حديث ابن عمر وتعَقَبَهُ بالاصلاح لما  قد أحدثه من خطأ مع زوجته بشأن طلاقها المخالف لآية سورة الطلاق 5هـ  ومن ضمن هذا التعقيب وهذا التصحيح انْ امره بإرجاعا ثم استئناف تطليقها ان اراد علي النحو المبين في الحديث الصحيح والمبني علي آيات سورة الطلاق5هـ  خاصة وأن السورة تضمنت عبارات وألفاظ تدعو الي التأمل والاعتبار مثل

1. { لا تخرجوهن من بيوتهن

2.ومثل { ولا يخرجن

3.ومثل { لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا

4.ومثل { وأحصوا العدة/ بما يحتويه هذا المصطلح من معنيً للاحصاء ودلاته الوحيدة العد لنهاية المعدود  الذي أفادته معني إذا الشرطية { والذي يفيد جوابها بما يستقبل من تحقق الحدث المنصوص عليه في زمان فعلها }  وأن هذا العد للنهاية لم يكن عبثا من التنزيل واعتراض السياق بمثل الخمس جمل القرانية الإعتراضيه في سياق الاية الاولي والثانية  التي بينت وضوح الاتصال الحقيقي بين أخر الاية الاولي وأول الآية الثانية { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ 1.وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ 2.لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ  3.وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ   4.وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ   5.لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)آيات سورة الطلاق الثلاث الاولي} بما تضمنته من الجمل القرانية الاعتراضية الدالة

قلت المدون لكن كيف نعرف  أي رواية صحيحة جدا  شملت علي حكم  النبي محمد صلي الله عليه وسلم بأنه حدثٌ تنزلتْ به آيات السماء لا يصلح للعلماء تمريرره بهذه السهولة وبهذا الإضطراب الناتج من خلال رواياته التي وصل عددها تقريبا الي 29 رواية كل يدلي بدلوه ويزيد حيرة المسلمين حيرة واضطرابهم اضطرابا وكان الاجدر أن لا يدلي أحد برواية قبل أن يكون حافظا لها مدققا لمدلوله لأنها ستؤسس شريعة تنصب عليها الخلية الاولي للمجتمع المسلم والي يوم القيامة ورصدت كتب الفقه حجم الخلاف الكائن لدرجة أن القرطبي عد الاختلافات بين المذاهب والفرق الي حوالي أربعة عشر اختلاف وفرَّع تحت كل خلاف حوال من رأيين الي عشرة  آراء تفريعة أو يزيد

وكل هذا الخطأ الذي تأسس علي نقل حفاظ الحديث المضطرب وتساهل أكثرهم في ضوابط النقل الخبري خاصة من جهة الحفظ والضبط واتقان النقل وكانت الفتنة التي ابتلي العلماء والمسلمون بها وكانت انعكساتها علي أمة بحالها مما نتج عن ذلك الحجم المهول  للتداعيات التي عاش فيها المسلمون قرونا بعد جيل النبي الاول من الصحابة  يطبقون الطلاق بالشريعة المنسوخة وأعرضوا عن الشريعة الناسخة {سورة الطلاق 5هـ} والمبدلة لجل شريعة سورة البقرة2هـ  برغم توضيح النبي صلي الله عليه وسلم وبيانه الساطع لابن عمر  وهنا نورد كل الخلافات بين ابن القيم وبين خصومه من حيث لا يعرفون أنهم يتجادلون بشرعة منسوخ أكثرها وهي التي كانت في سورة البقرة 2هـ ويخلطون مواد سورة الطلاق بمواد سورة البقرة متناسيين الفارق الزمن بين التشريعين 

سنتعرف لاحقا علي أن حديث السلسلة الذهبية من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر هو السلسلة الذهبية التي ينقل عليها مرويات مالك بضبطها العالي جدا لدرجة أن البخاري والحافظ بن حجر أقرا بذلك ومن ورائهم أجلاء العارفين والنقاد من أهل الجرح والتعديل 

وراجع التحقيق بالضغط علي الرابط {**}{https://itislinkes.blogspot.com/}في اخر الصفحة


لا يتوفر وصف للصورة.

قلت المدون *قلت المدون: ما الداعي إلي كل هذه الخلافات والأقوال والآراء وقد أعفي الله أمة محمدٍ صلي الله عليه وسلم من هذا العنت كله حينما بَدَّلَ الله شريعة الطلاق هذه من أحكامها في سورة البقرة المنزلة في العام 1و2 هجري إلي تلك الأحكام المانعة للخلاف والاختلاف المُنزَّلة في سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس هجريا 5أو6هـ،بأن بَـــدَّلَ قاعدة الطلاق تلك التي كانت سائدة في سورة البقرة والمُؤَسَّسةِ علي تشريع عدة الاستبراء  بعــــــــد  التلفظ بالطلاق أي طـــــلاق أولاً  ثم  عــــــــدة   ثم   تسريح بدون إشهاد  إلي قاعدة الطلاق المُحْكَمَةِ المانعة للخلافات والقيل والقال وكثرة السؤال في أحكام الطلاق المُنَزَّلة بسورة الطلاق في العام 5 أو 6هـ   والتي تنص علي الإعتـــداد أولاً بعــــــــــدة إحصــــــــاء يتم فيها العـــــدُ إلي نهاية العـــــدة، 
ثم يحين ميقات التلفظ بالطلاق هناك وهناك فقط في دُبُرِ العـــدة ،أي بعد العدة أي في نهايتها يعني يعتد الرجــــل والزوجـــة كلاهمـــــا بعدة إحصاء يُحصيان فيها مدة ما سينتهي إليه عددها (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ../1سورة الطلاق)واللام هنا بمعني بعد   لوجود الدلائل القاطعة علي ذلك منها:
 1. أسلوب إذا الشرطية غير الجازمة وأنها تستخدم لما يُستقبل من الزمان،وأن فعل الشرط إذا وقع في الماضي وجوابها المقرون ب فـــــــ في صيغة الأمر دلت حتما علي معني إرادة الإحداث الفعل أو مجرد الشروع في تنفيذه بشروط ما يتأتي بعدها في جوابها مقترنا ب فـــــ في مستقبل الزمن القريب والمعني (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ[أي إذا أردتم أن تُطَلِّقوا النساء] فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [فطلقوهن بعد عدتهن]لأن اللام هنا تُحقق شرطية إذا في مستقبل الزمان (أي فطلقوهن بعد نهاية وتمام إحصاء عدتهن)،وتسمي أيضا لام الاستدبار أو لام الأجل أو بمعني بعد مثل قوله تعالي( وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/سورة الأعراف)،وقوله تعالي(وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155)/سورة الأعراف)،فتأكد هنا أن اللام في لفظة لـــــ ميقاتنا هي لام الأجل أو بمعني بعد ،أو بمعني بعد نهاية الأجل وليس قبله بأي حالٍ من الأحوال واضغط والرابط


2.ومنها صيغة الإحصاء وفرض العمل به بلا خلاف لقوله تعالي(وأحصوا العدة)والإحصاء هو العد لنهاية المعدود وهو هنا العدة التي أجل الله التطليق لبعدها وفي نهايتها 

3.ومنها فرض كون المرأة في العدة زوجة وليست مطلقة لقوله تعالي(وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) /سورة الطلاق) ويمتنع أن يتصور أحدٌ من البشر أن الله يُحِلُّ خلوةً صار الزوجين فيها مطلقين،إلا في حالةٍ واحدة هي أنهما مازالا زوجين وليس مطلقين وهو ما يدلل علي أن اللام في قوله تعالي(لــــ  عدتهن هي لام بمعني بعد، أو لام الاستدبار)  

وتصوير التسلسل التشريعي في سورة الطلاق 5أو 6 هـ

  العدة في الصدر   الطلاق في الدبر    التفريق     الإشهاد

 

*ثم تحل المرأة للخطاب بما فيهم مطلقها مالم يستهلك عدد الثلاث تطليقات بنفس التسلسل التشريعي الموضح بالشكل

 

| | | |

 

دياجرام تصويري لمراحل الطلاق بعد نزول سورة الطلاق في العام 5 أو 6 هجري 

 

| | |

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOPJ8qbdFVLvJTG963DhIMvUsnehCYVpmbLlNFvv3t3TcwcyiTAGoh73KBMMbY0DnO9kZvF3uXi2Sastmtd09OFue2Hsjg9NJ8BuaryFSSW1nyO_kAvdx4fth9T4VXITrq3M2UDA3BYz3u/s1600/untitled.bmp

دياجرام تصويري لمراحل الطلاق بعد نزول سورة الطلاق في العام 5 أو 6 هجري


4.ومنها التعبير في البقاء في مكان الزوجية أثناء إحصاء عدة العزم علي التطليق حينما يحل وقتها بعد نهايتها بلفظ(بيوتهن)،ولفظ(لا تخرجوهن   ولا يخرجن

ولفظ بيت يعني موضع المبيت الذي لا تغيره الأحداث:1.إما لأنها لم تقع أحداثا تُغيره 2.وإما ستقع أحداثا لم يحين زمانها كمن سيطلِّق في نهاية العدة وبعد انقضائها حين ذلك وحينها فقط لا يكون البيت بيتا ولا الزوجة زوجة ويُخرَّب البيت وتخرج الزوجة بحالٍ غير حالها كزوجة إذ تخرجُ بحال المطلقة المُفََارَقة وينهار صمود هذا البيت ويتزلزل ثباته .
 وفي لسان العرب بتصرفٍ:
^وقوله عز وجل (ليس عليكم جُناحٌ أَن تدخُلوا بُيوتاً غيْرَ مسكونة) معناه ليس عليكم جناح أَن تدخلوها بغير إِذن ..
(وسماها بيوتاً باعتبار ما سيكون من شأنها::موضعاً يببيتون فيه ويتعاقب عليهم فيه الليل والنهار بصفة ثابتة لا يغيرها عنصرٌ من عناصر الخراب)

وجمعُ البَيْت أَبياتٌ وأَباييتُ مثل أَقوالٍ وأَقاويلَ وبيُوتٌ وبُيوتاتٌ ،[قلت المدون] وكل اشتقاق فيه: (ب . ي . ت)يعني الموضع المعتاد الذي يُباتُ فيه[وبيوتهن]هو موضع مبيت الزوجة الذي لا تغيره الليالي أو الأيام أو الأحداث ولم ينشأ عليه ما يغير كنهه أو ماهيته والليل ركن في تعريفه،
  
لأن البيت لا يكون إلا بتعاقب الليل والنهار علي من فيه ففي الليل يخلون إلي أنفسهم حياةً واختلاءاً ونوما وفي النهار يُصرِّفون فيه شئون حياتهم العادية من مأكلٍ ومشربٍ وتدبير سائر شئونهم قال الأَزهري سمعت أَعرابيّاً يقول اسْقِنِي من بَيُّوتِ السِّقاءِ أَي من لَبَنٍ حُلِبَ ليلاً وحُقِنَ في السِّقاء حتى بَرَدَ فيه ليلاً والمَبِيتُ الموضعُ الذي يُبَاتُ فيه ويقال للفقير المُسْتَبِيتُ وفلان لا يَسْتَبِيتُ لَيْلةً أَي ليس له بِيتُ ليلةٍ مِن القُوتِ والبِيتةُ حال المَبِيتِ قال طرفة ظَلِلْتُ بِذِي الأَرْطَى فُوَيْقَ مُثَقَّفٍ بِبِيتَةِ سُوءٍ هالِكاً أَو كَهالِكِ وبيتٌ اسم موضع أي إسم مكان الأَمر بَياتاً أَي أَتاهم في جوفِ الليل (قلت المدون: أي وهم نائمون في بيوتهم والليل عنصر من عناصر البيت والمبيت والتبييت لا يختل ولا يكون البيت والمبيت إلا بحللول الليل ثم يتبعه النهار وهكذا دواليك )ويقال بَيَّتَ فلانٌ بني فلانٍ إِذا أَتاهم بَياتاً فكَبَسَهم وهم غارُّونَ وفي الحديث أَنه سُئِل عن أَهل الدار يُبَيَّتُونَ أَي يُصابُون لَيْلاً وتَبْيِيْتُ العَدُوِّ هو أَن يُقْصَدَ في الليل مِن غير أَن يَعْلم فَيُؤْخَذَ بَغْتَةً وهو البَياتُ ومنه الحديث إِذا بُيِّتُّمْ فقولوا هم لا يُنْصَرُونَ وفي الحديث لا صيامَ لمن لم يُبَيِّتِ الصِّيامَ أَي يَنْوِه من الليل يقال بَيَّتَ فلانٌ رأْيه إِذا فَكَّرَ فيه وخَمَّره وكلُّ ما دُبِّر فيه وفَُكِّرَ بلَيْلٍ فقد بُيِّتَ ومنه الحديث هذا أَمْرٌ بُيِّت بلَيْلٍ
قلت المدون

 

*فإذا كان حال العازمين علي الطلاق في سورة الطلاق قد نسخ حال المطلقين ،

*وإذا كانت عدة الإحصاء وتوابعها قد نسخت عدة الاستبراء وتوابعها،

*وإذا كان حال المرأة في سورة الطلاق كزوجة قد نسخ حالها السابق في سورة البقرة كمطلقة،

*وإذا صار حال المرأة تختلي بزوجها نهاراً وليلاً في أثناء العدة في بيتها الذي هو بيته،قد نسخ حال المرأة الذي كانت فيه لا تختلي بمطلقها لا ليلاً ولا نهاراً لكونها مُطلقةً ،
*وإذا كان اسم المرأة في سورة الطلاق وصفتها زوجة قد نسخ اسم المرأة وصفتها في سورة البقرة كمطلقة(بقوله تعالي [والمطلقات يتربصن بأنفسهن])

 *وإذا...وإذا...وإذا...وإذا...وإذا...وإذا............

*فما داعي الخلاف والاختلاف في مسائل الطلاق التي لانهاية لها،ولماذا الخلاف وكل شيئ قد أحكمه الله في عقب تنزيل سورة الطلاق 5أو6 هـ بتأصيل قاعدة الطلاق ومعادلتها بحيث تكون:

 

 عدة إحصاء +إمساك أو طلاق في نهايتها= تفريقٌ+إشهاد

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFvzv8yHlkDhBbJcmXI6AJO945MfcTfuzb6Edonqw9LgYjpxfBlt5D4UJUDe-RDPGB9Sax3wdwEOqQBqYWqRtA-PBe53Iw__D3VEgMgEs8t4l__9cvhl4HPI4WZf9u6vDyBO5_lNb-i-6E/s1600/5.bmp

ففي الحلف بالطلاق: قد صار الأمر غير ما يختلف عليه الفقهاء فهم يتكلمون بأحكام الطلاق في شريعة منسوخة نزلت في سورة البقرة كان التلفظ بالطلاق معتبرا فيها ومؤثراً في سائر أحداث ما بعد التلفظ به والتي بدلها الله بالشريعة المحكمة في سورة الطلاق التي لا قيمة للتلفظ بلفظ الطلاق إلا في توقيت تفعيله  بعد  نهاية العدة وفي هذا التوقيت فقط

فمن حلف بالطلاق كمن لم يحلف به بعد تنزيل سورة الطلاق لكون العدة صارت جدار حماية وصد https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6mvnW7VCwl4Hpq0lwpUEZg265XVuUqYE_yCql_4GxUzMSA3V890GGISbQSOK4urPAHwyiEnbsUCAstLkIMJJ0ffpriAI3WrmxyC2ZK2lPCk1DvaQ3dww6lRTd_7ulErTtJ5zv4sypgPD4/s1600/Copy+of+Copy+of+v3+%252830+x+30%2529.jpghttps://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6mvnW7VCwl4Hpq0lwpUEZg265XVuUqYE_yCql_4GxUzMSA3V890GGISbQSOK4urPAHwyiEnbsUCAstLkIMJJ0ffpriAI3WrmxyC2ZK2lPCk1DvaQ3dww6lRTd_7ulErTtJ5zv4sypgPD4/s1600/Copy+of+Copy+of+v3+%252830+x+30%2529.jpghttps://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6mvnW7VCwl4Hpq0lwpUEZg265XVuUqYE_yCql_4GxUzMSA3V890GGISbQSOK4urPAHwyiEnbsUCAstLkIMJJ0ffpriAI3WrmxyC2ZK2lPCk1DvaQ3dww6lRTd_7ulErTtJ5zv4sypgPD4/s1600/Copy+of+Copy+of+v3+%252830+x+30%2529.jpgلكل هزل أو جد من الأزواج الذين يريدون خراب بيوتهم وصار توقيت تفعيل الطلاق لا يكون إلا في دُبُرِ العدة (عدة الإحصاء) 

التصوير: 

بدء الإحصاء والعدة |     |     |      
نهاية الإحصاء والعد= توقيت تفعيل الطلاق كما أمر الله تعالي في سورة الطلاق المنزلة في العام5 أو 6 هـ الناسخة تبديلا لما سبق تشريعه في سورة البقرة1و2 هـ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا/1سورة الطلاق) وانظر اختصار الحكمة في ألفاظ الآية خاصة في اللام بمعني بعد وفي استخدام إذا الشرطية كما قدمنا واليك روابط كلا الشرعين:

الروابط:

رابط1 **/رابط 2** رابط3* رابط4 ** رابط5 **رابط5** رابط6**   /رابط7 ** 

                                                

              |                 |           |      



الاستكمال  ان شـــــــــــــــــــــــــــــاء الله   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمة مكتوبة لكل موضوعات الطلاق

لطلاق من زاد المعاد والتعقيب

.الطلاق من زاد المعاد والتعقيب

كان يجب التنبه من جانب الفقهاء دراسة وتدقيق أكثر في مسائل الطلاق خاصة أن النبي محمد صلي الله عليه وسلم قد عقَّب علي حديث ابن عمر وتعَقَبَهُ بالاصلاح لما  قد أحدثه من خطأ مع زوجته بشأن طلاقها المخالف لآية سورة الطلاق 5هـ  ومن ضمن هذا التعقيب وهذا التصحيح انْ امره بإرجاعا ثم استئناف تطليقها ان اراد علي النحو المبين في الحديث الصحيح والمبني علي آيات سورة الطلاق5هـ  خاصة وأن السورة تضمنت عبارات وألفاظ تدعو الي التأمل والاعتبار مثل

1. { لا تخرجوهن من بيوتهن

2.ومثل { ولا يخرجن

3.ومثل { لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا

4.ومثل { وأحصوا العدة/ بما يحتويه هذا المصطلح من معنيً للاحصاء ودلاته الوحيدة العد لنهاية المعدود  الذي أفادته معني إذا الشرطية { والذي يفيد جوابها بما يستقبل من تحقق الحدث المنصوص عليه في زمان فعلها }  وأن هذا العد للنهاية لم يكن عبثا من التنزيل واعتراض السياق بمثل الخمس جمل القرانية الإعتراضيه في سياق الاية الاولي والثانية  التي بينت وضوح الاتصال الحقيقي بين أخر الاية الاولي وأول الآية الثانية { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ 1.وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ 2.لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ  3.وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ   4.وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ   5.لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)آيات سورة الطلاق الثلاث الاولي} بما تضمنته من الجمل القرانية الاعتراضية الدالة

قلت المدون لكن كيف نعرف  أي رواية صحيحة جدا  شملت حكم  النبي محمد صلي الله عليه وسلم بأنه حدث تنزلت آيات السماء به لا يصلح للعلماء تمريرره بهذه السهولة وبهذا الإضطراب الناتج من خلال رواياته التي وصل عددها تقريبا الي 29 رواية كل يدلي بدلوه ويزيد حيرة المسلمين حيرة واضطرابهم اضطرابا وكان الاجدر أن لا يدلي أحد برواية قبل أن يكون حافظا لها مدققا لمدلوله لأنها ستؤسس شريعة تنصب عليها الخلية الاولي للمجتمع المسلم والي يوم القيامة ورصدت كتب الفقه حجم الخلاف الكائن لدرجة أن القرطبي عد الاختلافات بين المذاهب والفرق الي حوالي أربعة عشر اختلاف وفرَّع تحت كل خلاف حوال من رأيين الي عشرة  آراء تفريعة أو يزيد

وكل هذا الخطأ الذي تأسس علي نقل حفاظ الحديث المضطرب وتساهل أكثرهم في ضوابط النقل الخبري خاصة من جهة الحفظ والضبط واتقان النقل وكانت الفتنة التي ابتلي العلماء والمسلمون بها وكانت انعكساتها علي أمة بحالها مما نتج عن ذلك الحجم المهول  للتداعيات التي عاش فيها المسلمون قرونا بعد جيل النبي الاول من الصحابة  يطبقون الطلاق بالشريعة المنسوخة وأعرضوا عن الشريعة الناسخة {سورة الطلاق 5هـ} والمبدلة لجل شريعة سورة البقرة2هـ  برغم توضيح النبي صلي الله عليه وسلم وبيانه الساطع لابن عمر  وهنا نورد كل الخلافات بين ابن القيم وبين خصومه من حيث لا يعرفون أنهم يتجادلون بشرعة منسوخ أكثرها وهي التي كانت في سورة البقرة 2هـ ويخلطون مواد سورة الطلاق بمواد سورة البقرة متناسيين الفارق الزمن بين التشريعين 

قلت المدون *قلت المدون: ما الداعي إلي كل هذه الخلافات والأقوال والآراء وقد أعفي الله أمة محمدٍ صلي الله عليه وسلم من هذا العنت كله حينما بَدَّلَ الله شريعة الطلاق هذه من أحكامها في سورة البقرة المنزلة في العام 1و2 هجري إلي تلك الأحكام المانعة للخلاف والاختلاف المُنزَّلة في سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس هجريا 5أو6هـ،بأن بَـــدَّلَ قاعدة الطلاق تلك التي كانت سائدة في سورة البقرة والمُؤَسَّسةِ علي تشريع عدة الاستبراء  بعــــــــد  التلفظ بالطلاق أي طـــــلاق أولاً  ثم  عــــــــدة   ثم   تسريح بدون إشهاد  إلي قاعدة الطلاق المُحْكَمَةِ المانعة للخلافات والقيل والقال وكثرة السؤال في أحكام الطلاق المُنَزَّلة بسورة الطلاق في العام 5 أو 6هـ   والتي تنص علي الإعتـــداد أولاً بعــــــــــدة إحصــــــــاء يتم فيها العـــــدُ إلي نهاية العـــــدة، 
ثم يحين ميقات التلفظ بالطلاق هناك وهناك فقط في دُبُرِ العـــدة ،أي بعد العدة أي في نهايتها يعني يعتد الرجــــل والزوجـــة كلاهمـــــا بعدة إحصاء يُحصيان فيها مدة ما سينتهي إليه عددها (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ../1سورة الطلاق)واللام هنا بمعني بعد   لوجود الدلائل القاطعة علي ذلك منها:
 1. أسلوب إذا الشرطية غير الجازمة وأنها تستخدم لما يُستقبل من الزمان،وأن فعل الشرط إذا وقع في الماضي وجوابها المقرون ب فـــــــ في صيغة الأمر دلت حتما علي معني إرادة الإحداث الفعل أو مجرد الشروع في تنفيذه بشروط ما يتأتي بعدها في جوابها مقترنا ب فـــــ في مستقبل الزمن القريب والمعني (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ[أي إذا أردتم أن تُطَلِّقوا النساء] فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [فطلقوهن بعد عدتهن]لأن اللام هنا تُحقق شرطية إذا في مستقبل الزمان (أي فطلقوهن بعد نهاية وتمام إحصاء عدتهن)،وتسمي أيضا لام الاستدبار أو لام الأجل أو بمعني بعد مثل قوله تعالي( وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/سورة الأعراف)،وقوله تعالي(وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155)/سورة الأعراف)،فتأكد هنا أن اللام في لفظة لـــــ ميقاتنا هي لام الأجل أو بمعني بعد ،أو بمعني بعد نهاية الأجل وليس قبله بأي حالٍ من الأحوال واضغط والرابط


2.ومنها صيغة الإحصاء وفرض العمل به بلا خلاف لقوله تعالي(وأحصوا العدة)والإحصاء هو العد لنهاية المعدود وهو هنا العدة التي أجل الله التطليق لبعدها وفي نهايتها 

3.ومنها فرض كون المرأة في العدة زوجة وليست مطلقة لقوله تعالي(وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) /سورة الطلاق) ويمتنع أن يتصور أحدٌ من البشر أن الله يُحِلُّ خلوةً صار الزوجين فيها مطلقين،إلا في حالةٍ واحدة هي أنهما مازالا زوجين وليس مطلقين وهو ما يدلل علي أن اللام في قوله تعالي(لــــ  عدتهن هي لام بمعني بعد، أو لام الاستدبار)  

وتصوير التسلسل التشريعي في سورة الطلاق 5أو 6 هـ

  العدة في الصدر   الطلاق في الدبر    التفريق     الإشهاد

 

*ثم تحل المرأة للخطاب بما فيهم مطلقها مالم يستهلك عدد الثلاث تطليقات بنفس التسلسل التشريعي الموضح بالشكل


| | | | 

دياجرام تصويري لمراحل الطلاق بعد نزول سورة الطلاق في العام 5 أو 6 هجري  

🍀النُخْبَةُ في شِرعَةِ الطلاق: خصائص الأحكام في سورة الطلاق وماهيتها: 

| | |


دياجرام تصويري لمراحل الطلاق بعد نزول سورة الطلاق في العام 5 أو 6 هجري


4.ومنها التعبير في البقاء في مكان الزوجية أثناء إحصاء عدة العزم علي التطليق حينما يحل وقتها بعد نهايتها بلفظ(بيوتهن)،ولفظ(لا تخرجوهن   ولا يخرجن

ولفظ بيت يعني موضع المبيت الذي لا تغيره الأحداث:1.إما لأنها لم تقع أحداثا تُغيره 2.وإما ستقع أحداثا لم يحين زمانها كمن سيطلِّق في نهاية العدة وبعد انقضائها حين ذلك وحينها فقط لا يكون البيت بيتا ولا الزوجة زوجة ويُخرَّب البيت وتخرج الزوجة بحالٍ غير حالها كزوجة إذ تخرجُ بحال المطلقة المُفََارَقة وينهار صمود هذا البيت ويتزلزل ثباته .
 وفي لسان العرب بتصرفٍ:
^وقوله عز وجل (ليس عليكم جُناحٌ أَن تدخُلوا بُيوتاً غيْرَ مسكونة) معناه ليس عليكم جناح أَن تدخلوها بغير إِذن ..
(وسماها بيوتاً باعتبار ما سيكون من شأنها::موضعاً يببيتون فيه ويتعاقب عليهم فيه الليل والنهار بصفة ثابتة لا يغيرها عنصرٌ من عناصر الخراب)

وجمعُ البَيْت أَبياتٌ وأَباييتُ مثل أَقوالٍ وأَقاويلَ وبيُوتٌ وبُيوتاتٌ ،[قلت المدون] وكل اشتقاق فيه: (ب . ي . ت)يعني الموضع المعتاد الذي يُباتُ فيه[وبيوتهن]هو موضع مبيت الزوجة الذي لا تغيره الليالي أو الأيام أو الأحداث ولم ينشأ عليه ما يغير كنهه أو ماهيته والليل ركن في تعريفه،
  
لأن البيت لا يكون إلا بتعاقب الليل والنهار علي من فيه ففي الليل يخلون إلي أنفسهم حياةً واختلاءاً ونوما وفي النهار يُصرِّفون فيه شئون حياتهم العادية من مأكلٍ ومشربٍ وتدبير سائر شئونهم قال الأَزهري سمعت أَعرابيّاً يقول اسْقِنِي من بَيُّوتِ السِّقاءِ أَي من لَبَنٍ حُلِبَ ليلاً وحُقِنَ في السِّقاء حتى بَرَدَ فيه ليلاً والمَبِيتُ الموضعُ الذي يُبَاتُ فيه ويقال للفقير المُسْتَبِيتُ وفلان لا يَسْتَبِيتُ لَيْلةً أَي ليس له بِيتُ ليلةٍ مِن القُوتِ والبِيتةُ حال المَبِيتِ قال طرفة ظَلِلْتُ بِذِي الأَرْطَى فُوَيْقَ مُثَقَّفٍ بِبِيتَةِ سُوءٍ هالِكاً أَو كَهالِكِ وبيتٌ اسم موضع أي إسم مكان الأَمر بَياتاً أَي أَتاهم في جوفِ الليل (قلت المدون: أي وهم نائمون في بيوتهم والليل عنصر من عناصر البيت والمبيت والتبييت لا يختل ولا يكون البيت والمبيت إلا بحللول الليل ثم يتبعه النهار وهكذا دواليك )ويقال بَيَّتَ فلانٌ بني فلانٍ إِذا أَتاهم بَياتاً فكَبَسَهم وهم غارُّونَ وفي الحديث أَنه سُئِل عن أَهل الدار يُبَيَّتُونَ أَي يُصابُون لَيْلاً وتَبْيِيْتُ العَدُوِّ هو أَن يُقْصَدَ في الليل مِن غير أَن يَعْلم فَيُؤْخَذَ بَغْتَةً وهو البَياتُ ومنه الحديث إِذا بُيِّتُّمْ فقولوا هم لا يُنْصَرُونَ وفي الحديث لا صيامَ لمن لم يُبَيِّتِ الصِّيامَ أَي يَنْوِه من الليل يقال بَيَّتَ فلانٌ رأْيه إِذا فَكَّرَ فيه وخَمَّره وكلُّ ما دُبِّر فيه وفَُكِّرَ بلَيْلٍ فقد بُيِّتَ ومنه الحديث هذا أَمْرٌ بُيِّت بلَيْلٍ
قلت المدون

 

*فإذا كان حال العازمين علي الطلاق في سورة الطلاق قد نسخ حال المطلقين ،

*وإذا كانت عدة الإحصاء وتوابعها قد نسخت عدة الاستبراء وتوابعها،

*وإذا كان حال المرأة في سورة الطلاق كزوجة قد نسخ حالها السابق في سورة البقرة كمطلقة،

*وإذا صار حال المرأة تختلي بزوجها نهاراً وليلاً في أثناء العدة في بيتها الذي هو بيته،قد نسخ حال المرأة الذي كانت فيه لا تختلي بمطلقها لا ليلاً ولا نهاراً لكونها مُطلقةً ،
*وإذا كان اسم المرأة في سورة الطلاق وصفتها زوجة قد نسخ اسم المرأة وصفتها في سورة البقرة كمطلقة(بقوله تعالي [والمطلقات يتربصن بأنفسهن])

 *وإذا...وإذا...وإذا...وإذا...وإذا...وإذا............

*فما داعي الخلاف والاختلاف في مسائل الطلاق التي لانهاية لها،ولماذا الخلاف وكل شيئ قد أحكمه الله في عقب تنزيل سورة الطلاق 5أو6 هـ بتأصيل قاعدة الطلاق ومعادلتها بحيث تكون:

 

 عدة إحصاء +إمساك أو طلاق في نهايتها= تفريقٌ+إشهاد

ففي الحلف بالطلاق: قد صار الأمر غير ما يختلف عليه الفقهاء فهم يتكلمون بأحكام الطلاق في شريعة منسوخة نزلت في سورة البقرة كان التلفظ بالطلاق معتبرا فيها ومؤثراً في سائر أحداث ما بعد التلفظ به والتي بدلها الله بالشريعة المحكمة في سورة الطلاق التي لا قيمة للتلفظ بلفظ الطلاق إلا في توقيت تفعيله  بعد  نهاية العدة وفي هذا التوقيت فقط

فمن حلف بالطلاق كمن لم يحلف به بعد تنزيل سورة الطلاق لكون العدة صارت جدار حماية وصد ←←لكل هزل أو جد من الأزواج الذين يريدون خراب بيوتهم وصار توقيت تفعيل الطلاق لا يكون إلا في دُبُرِ العدة (عدة الإحصاء)
التصوير:
بدء الإحصاء والعدة |     |     |      
نهاية الإحصاء والعد= توقيت تفعيل الطلاق كما أمر الله تعالي في سورة الطلاق المنزلة في العام5 أو 6 هـ الناسخة تبديلا لما سبق تشريعه في سورة البقرة1و2 هـ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا/1سورة الطلاق) وانظر اختصار الحكمة في ألفاظ الآية خاصة في اللام بمعني بعد وفي استخدام إذا الشرطية كما قدمنا واليك روابط كلا الشرعين:

الروابط:

رابط1 **/رابط 2** رابط3* رابط4 ** رابط5 **رابط5** رابط6**   /رابط7 ** 

                                                

              |                 |           |      

==========


فالطلاق للعدة شريعة ربانية باللفظ القرآني:

قال تعالي[يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ[قلت المدون ولم يقل سبحانه: ×فطلقوهن لطهرهن×]وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)]

 والطلاق للعدة شريعة ربانية باللفظ  النبوي (البيان النبوي):
 جيث قال رسول الله صلي الله عليه وسلم في أصح رواية عنه من طريق السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن بن عمر مرفوعا ولفظه للبخاري ومسلم نصا:


 
إذن كيف يطلق الرجل زوجته في شريعة الإسلام السمحة. وترتيب النزول تاريخا بين سوررتي البقرة والطلاق

1.يبدأ الزوج بإخبار زوجته بعزمه علي تطليقها ولا يُطلِّق أو يتلفظ بالطلاق حيث لا يكون التلفظ بالطلاق إلا في نهاية عدة الإحصاء كما نزل تشريعه في سورة الطلاق 5 هـ [1. ثلاثة قروء لِلَّائي يحضن 2. وثلاثة أشهر قمرية للَّائي لا يحضن كاليائسة من المحيض أو الصغيرة التي لم تبلغ الحلم بعد أو المرضعات اللائي تغيب عنهن الحيض أثناء الرضاعة لوجود هرمون اللاكتين والبرو لاكتين،3. وطول فترة الحمل أو ما تبقي منها  للحامل   حتي تضع حملها بسقط أو ولادة] حيث نسخت عدة الإحصاء بسورة الطلاق (5هـ) عدة الاستبراء المنزلة سابقا بسورة البقرة (1و2هـ)

============روابط في شكل صور اضغط واذهب


🍀النُخْبَةُ في شِرعَةِ الطلاق: خصائص الأحكام في سورة الطلاق وماهيتها:
alnukhbhtattalak.blogspot.com

النُخْبَةُ في شِرعَةِ الطلاق: ** النخبة (وليس الطلاق في الطهر كالطلاق للعدة /وفهرست المدونتين
alnukhbhtattalak.blogspot.com

🍀النُخْبَةُ في شِرعَةِ الطلاق: خصائص الأحكام في سورة الطلاق وماهيتها:
alnukhbhtattalak.blogspot.com


🍀النُخْبَةُ في شِرعَةِ الطلاق: خصائص الأحكام في سورة الطلاق وماهيتها:
alnukhbhtattalak.blogspot.com

النُخْبَةُ في شِرعَةِ الطلاق: ** النخبة (وليس الطلاق في الطهر كالطلاق للعدة /وفهرست المدونتين
alnukhbhtattalak.blogspot.com


النُخْبَةُ في شِرعَةِ الطلاق: ** النخبة (وليس الطلاق في الطهر كالطلاق للعدة /وفهرست المدونتين
alnukhbhtattalak.blogspot.com


النُخْبَةُ في شِرعَةِ الطلاق: ** النخبة (وليس الطلاق في الطهر كالطلاق للعدة /وفهرست المدونتين
alnukhbhtattalak.blogspot.com


النُخْبَةُ في شِرعَةِ الطلاق: ** النخبة (وليس الطلاق في الطهر كالطلاق للعدة /وفهرست المدونتين
alnukhbhtattalak.blogspot.com


النُخْبَةُ في شِرعَةِ الطلاق: ** النخبة (وليس الطلاق في الطهر كالطلاق للعدة /وفهرست المدونتين
alnukhbhtattalak.blogspot.com


النُخْبَةُ في شِرعَةِ الطلاق: ** النخبة (وليس الطلاق في الطهر كالطلاق للعدة /وفهرست المدونتين
alnukhbhtattalak.blogspot.com

النُخْبَةُ في شِرعَةِ الطلاق: ** النخبة (وليس الطلاق في الطهر كالطلاق للعدة /وفهرست المدونتين
alnukhbhtattalak.blogspot.com


النُخْبَةُ في شِرعَةِ الطلاق: ** النخبة (وليس الطلاق في الطهر كالطلاق للعدة /وفهرست المدونتين
alnukhbhtattalak.blogspot.com

الديوان الشامل لأحكام الطلاق: *مدونة الطلاق للعدة //
allofcodes.
blo

القرآن الكريم كاملا [من سورة الفاتحة حتي آخر سورة الناس]

  القرآن الكريم كاملا [من سورة الفاتحة حتي آخر سورة الناس] سورة الفاتحة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1 ) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَب...